الرَّجُلُ امْرَأَتَه ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَه جُلِدَ الْحَدَّ وكَانَتِ امْرَأَتَه وإِنْ لَمْ يُكْذِبْ عَلَى نَفْسِه تَلَاعَنَا ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) * ( 1 ) قَالَ هُوَ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَه فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّه كَذَبَ عَلَيْهَا جُلِدَ الْحَدَّ ورُدَّتْ إِلَيْه امْرَأَتُه وإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَمْضِيَ فَشَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه إِنَّه لَمِنَ الصَّادِقِينَ والْخَامِسَةُ يَلْعَنُ فِيهَا نَفْسَه إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ والْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّه إِنَّه لَمِنَ الْكَاذِبِينَ والْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّه عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ فَإِنْ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ
نَفْسِهَا الْحَدَّ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَه إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ أَوْقَفَه الإِمَامُ لِلِّعَانِ فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ثُمَّ نَكَلَ وأَكْذَبَ نَفْسَه قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ قَالَ يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ولَا يُفَرَّقُ بَيْنَه وبَيْنَ الْمَرْأَةِ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَه وهِيَ حُبْلَى ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ
شرح
ولا خلاف في اشتراط الدخول في اللعان بنفي الولد ، وأما اللعان بالقذف فاختلفوا فيه ، والأشهر الاشتراط كما يدل عليه ظواهر هذه الأخبار بل صريحها .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
الحديث السادس : موثق .
الحديث السابع : حسن .
وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفي ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية ( 2 ) وخبر الحلبي وإن
هامش
( 1 و 2 ) سورة النور : 6 .