15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع وعِنْدَه أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّه إِنَّ ابْنَتِي هَلَكَتْ وأُمِّي حَيَّةٌ فَقَالَ أَبَانٌ لَيْسَ لأُمِّكَ شَيْءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع سُبْحَانَ اللَّه أَعْطِهَا السُّدُسَ
16 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ وثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ بِالْقُرْعَةِ فَكَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وكَذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ أُسْقِطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وكَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ
هَذَا قَدْ رُوِيَ وهِيَ أَخْبَارٌ صَحِيحَةٌ - إِلَّا أَنَّ إِجْمَاعَ الْعِصَابَةِ أَنَّ مَنْزِلَةَ
شرح
الحديث الخامس عشر : حسن .
الحديث السادس عشر : مجهول . ومرسل .
وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد هذا الخبر وخبر آخر مثله : هذان الخبران مرسلان ، ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما ، لأنه لا خلاف بينهم أن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد ، والجد الأدنى أقرب إلى الميت بدرجة ، فينبغي أن يكون هو مستحقا للميراث دون من هو أبعد منه ، وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقية ، لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى ذلك .
قوله عليه السلام : " إذا اجتمع أربع جدات " قال الفاضل الأسترآبادي : كان المراد اجتماع هذه الجماعة مع الأبوين ، والسدس المقسوم عليهم من باب الطعمة ، لا من باب الإرث .
قوله : " أخبار صحيحة " قال الفاضل الأسترآبادي : أقول : قوله الأخبار صحيحة موافق لما تقدم في صدر الكتاب من أن أحاديثه كلها صحيحة ، وتوضيح
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 4 ص 166 .