أَطْعَمَ الْجَدَّ والْجَدَّةَ السُّدُسَ
11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ
12 - عَنْه عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ السُّدُسَ وابْنُهَا حَيٌّ وأَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الأُمِّ السُّدُسَ وابْنَتُهَا حَيَّةٌ
13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئاً
14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
إِنَّ نَبِيَّ اللَّه ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ طُعْمَةً
شرح
زيادة نصيب المطعم عن السدس أحد الأبوين ، وكون الطعمة ممن يتقرب به من الأبوين ، دون من يتقرب بالآخر ، فلو لم يحصل لأحد الأبوين سوى السدس لم لم يستحب له الطعمة ، ولو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختص بالطعمة .
الحديث الحادي عشر : حسن .
الحديث الثاني عشر : حسن .
قوله عليه السلام : " وا بنتها حية " قال في الشرائع : لا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده ، ولا جد للأم ولا الجدة لها إلا مع وجودها .
الحديث الثالث عشر : موثق كالصحيح .
الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور .
وقال في المسالك : ظاهر الأخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس استحب له طعمة السدس وإن بقي للمطعم أقل من السدس ، وفي الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس ، وربما قيل : باستحباب طعمة أقل الأمرين من الزائد عن السدس ومنه ، ووجههما من النص غير واضح .