تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي بَنَاتِ أُخْتٍ وجَدٍّ فَقَالَ لِبَنَاتِ الأُخْتِ الثُّلُثُ ومَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ فَأَقَامَ بَنَاتِ الأُخْتِ مَقَامَ الأُخْتِ وجَعَلَ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ امْرَأَةٍ مُمْلَكَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وتَرَكَتْ أُمَّهَا وأَخَوَيْنِ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وأُمِّهَا وجَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وزَوْجَهَا قَالَ يُعْطَى الزَّوْجُ النِّصْفَ وتُعْطَى الأُمُّ الْبَاقِيَ ولَا يُعْطَى الْجَدُّ شَيْئاً لأَنَّ ابْنَتَه حَجَبَتْه عَنِ الْمِيرَاثِ ولَا يُعْطَى الإِخْوَةُ شَيْئاً 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وتَرَكَ أَبَاه وعَمَّه وجَدَّه قَالَ فَقَالَ حَجَبَ الأَبُ الْجَدَّ الْمِيرَاثُ لِلأَبِ ولَيْسَ لِلْعَمِّ ولَا لِلْجَدِّ شَيْءٌ 10 وعَنْه وعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ مَاتَتْ وتَرَكَتْ زَوْجَهَا وأَبَوَيْهَا أَوْ جَدَّهَا أَوْ جَدَّتَهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهَا فَوَقَّعَ ع لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ومَا بَقِيَ فَلِلأَبَوَيْنِ وقَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وآله
شرح
قوله : " لبنات الأخت الثلث " محمول على ما إذا كان الجد والأخت كلاهما من جهة الأب كما لا يخفى . الحديث الثامن : ضعيف على المشهور . الحديث التاسع : ضعيف على المشهور . الحديث العاشر : مجهول . وآخره مرسل ، ورواه الشيخ عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر . وقال في المسالك : عدم إرث الجد مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن الجنيد ، فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجد بن أو الجدتين ، لكن على المشهور يستحب للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس ، ويشترط