ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وعَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَاه أَوْ أُمَّه أَوِ ابْنَه أَوِ ابْنَتَه إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ الأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ هُمُ الَّذِينَ عَنَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) *
2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ولَا وَالِدٌ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْكَلَالَةُ مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ولَا وَالِدٌ
بَابُ مِيرَاثِ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ مَعَ الْوَلَدِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ
قَالَ وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَمِّي مُنَازَعَةٌ فِي مِيرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَيْهِمَا بِالْكِتَابِ إِلَيْه فِي ذَلِكَ لِيَصْدُرَا عَنْ رَأْيِه فَكَتَبَا إِلَيْه جَمِيعاً جَعَلَنَا اللَّه فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وابْنَتَهَا لأَبِيهَا وأُمِّهَا وقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُجِيبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا كِتَابٌ بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَافَانَا اللَّه وإِيَّاكُمَا أَحْسَنَ عَافِيَةٍ فَهِمْتُ كِتَابَكُمَا ذَكَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وتَرَكَتْ زَوْجَهَا وابْنَتَهَا وأُخْتَهَا لأَبِيهَا وأُمِّهَا فَالْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ومَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّه
شرح
الحديث الثاني : مجهول .
الحديث الثالث : حسن كالصحيح .