ولِلأَبِ مَا بَقِيَ وقَالَ فِي امْرَأَةٍ مَعَ أَبَوَيْنِ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ولِلأُمِّ الثُّلُثُ ومَا بَقِيَ فَلِلأَبِ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي زَوْجٍ وأَبَوَيْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ولِلأُمِّ الثُّلُثُ ومَا بَقِيَ فَلِلأَبِ
3 - وعَنْه عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَقْرَأَه صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي أَمْلَاهَا رَسُولُ اللَّه ص وخَطَّ عَلِيٌّ ع بِيَدِه فَقَرَأْتُ فِيهَا امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وأَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ولِلأُمِّ سَهْمَانِ الثُّلُثُ تَامّاً ولِلأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ
4 - وعَنْه عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ أُنَاساً قَدْ حَدَّثُونِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ع بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلاً فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ ومَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ ولَا تَرْوِيه واسْكُتْ فَحَدَّثْتُه بِمَا حَدَّثَنِي بِه مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الزَّوْجِ والأَبَوَيْنِ قَالَ واللَّه هُوَ الْحَقُّ
5 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وتَرَكَتْ زَوْجَهَا وأُمَّهَا وأَبَاهَا قَالَ هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ولِلأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ ولِلأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ
شرح
الحديث الثاني : حسن .
الحديث الثالث : صحيح .
الحديث الرابع : حسن .
الحديث الخامس : موثق .
قوله عليه السلام : " فلأمه الثلث " قال الفاضل الأسترآبادي في تفسير آيات الأحكام :
أي مما ترك ، حذف بقرينة ما تقدم ، فلها ثلث جميع ما ترك دائما ، لا ثلث ما بقي بعد حصة الزوجية ، كما هو رأي الجمهور ، وكان ما ذكرناه لا خلاف فيه بين