4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخِيه أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَوْصَى أَخُو رُومِيِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ جَمِيعَ مَالِه لأَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ عَمْرٌو فَأَخْبَرَنِي رُومِيٌّ أَنَّه وَضَعَ الْوَصِيَّةَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هَذَا مَا أَوْصَى لَكَ بِه أَخِي وجَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْه
فَيَقُولُ لِي قِفْ ويَقُولُ احْمِلْ كَذَا ووَهَبْتُ لَكَ كَذَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى الْوَصِيَّةِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ الثُّلُثَ قَالَ فَقُلْتُ لَه أَمَرْتَنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ الثُّلُثَ ووَهَبْتَ لِيَ الثُّلُثَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَبِيعُه وأَحْمِلُه إِلَيْكَ قَالَ لَا عَلَى الْمَيْسُورِ عَلَيْكَ لَا تَبِعْ شَيْئاً
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وغَيْرُه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَه الْوَلَدُ أيَسَعُه أَنْ يَجْعَلَ مَالَه لِقَرَابَتِه قَالَ هُوَ مَالُه يَصْنَعُ بِه مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَه الْمَوْتُ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وأَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ مَالِه فِي مَرَضِه فَقَالَ إِذَا أَبَانَ فِيه فَهُوَ جَائِزٌ وإِنْ أَوْصَى بِه
شرح
فتوى الصدوق وابن الجنيد لرواية السكوني ، ومنع الشيخ في الخلاف من الزيادة على الثلث مطلقا .
الحديث الرابع : مجهول .
ولا دلالة لهذا الخبر على أنه عليه السلام إنما أخذ الثلث ، لأنه لا يستحق الزائد ، بل يمكن أن يكون هذا على وجه التبرع كما أن نهيه عليه السلام عن البيع آخرا كذلك ، ولا يمكن الاستدلال بلفظ الهبة على خلافه ، إذ يمكن أن يكون لكون الأخ وارثا وقد كان نفذ الوصية كما هو الظاهر .
الحديث الخامس : مجهول .
ويمكن أن يكون المراد بإتيان الموت ما يشمل حضور مقدماته ، فيشمل مرض الموت أيضا .
الحديث السادس : مرسل .