فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ
7 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِه مَا دَامَ فِيه الرُّوحُ يُبِينُ بِه قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَى بِه فَإِنْ تَعَدَّى فَلَيْسَ لَه إِلَّا الثُّلُثُ
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ لَه الْوَلَدُ أيَسَعُه أَنْ يَجْعَلَ مَالَه لِقَرَابَتِه فَقَالَ هُوَ مَالُه يَصْنَعُ بِه مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَه الْمَوْتُ
9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَحَامِلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِه مَا دَامَ الرُّوحُ فِي بَدَنِه
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ لَه الْوَلَدُ أيَسَعُه أَنْ يَجْعَلَ مَالَه لِقَرَابَتِه فَقَالَ هُوَ مَالُه يَصْنَعُ بِه مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَه الْمَوْتُ إِنَّ لِصَاحِبِ
الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِه مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَه وإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِه وإِنْ شَاءَ تَرَكَه إِلَى أَنْ يَأْتِيَه الْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِه فَلَيْسَ لَه إِلَّا الثُّلُثُ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَنْ لَا يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُه ولَا يُضِرَّ بِوَرَثَتِه
شرح
الحديث السابع : موثق .
الحديث الثامن : مجهول .
الحديث التاسع : مجهول .
وقال في المسالك : فإنا نقول بموجبها ، وإن للإنسان أن يوصي بجميع ما له ما دام حيا ، وهو لا ينافي توقف نفوذها بعد موته على إجازة الوارث ، وهذا أولى من حمل الشيخ ( ره ) لها على من لا وارث له ، لأنا نمنع من الحكم فيه أيضا لأن وارثه العام ، داخل في عموم ما دل على توقف الزائد على إجازته .
الحديث العاشر : مجهول وآخره مرسل .