تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
إِلَى أَخِيه وهُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَه أَنْ يَرُدَّ عَلَيْه وَصِيَّتَه لأَنَّه لَوْ كَانَ شَاهِداً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا طَلَبَ غَيْرَه 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصَى إِلَيْه قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَيْه فَلَيْسَ لَه رَدُّهَا 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى رَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فَيَكْرَه أَنْ يَقْبَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا يَخْذُلْه عَلَى هَذِه الْحَالِ 6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ دَعَاه وَالِدُه إِلَى قَبُولِ وَصِيَّتِه هَلْ لَه أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّتِه فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَه أَنْ يَمْتَنِعَ
شرح
الحديث الرابع : حسن . وقال في المختلف : قال الصدوق : إذا دعي الرجل ابنه إلى قبول الوصية فليس له أن يأبى إن كان حيث لا يجد غيره . وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه فليس إلا في الغائب عن ( 1 ) امتناع الولد نوع عقوق ، ومتى لم يوجد غيره يتعين لأنه فرض كفاية . وبالجملة فأصحابنا لم ينصوا على ذلك ، ولا بأس بقوله ( ره ) . ذلك ، ولا بأس بقوله ( ره ) . الحديث الخامس : حسن وظاهره الاستحباب . الحديث السادس : ضعيف على المشهور . وظاهره الاختصاص بالولد كما فهمه الصدوق ( ره ) .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ والصواب « وفي امتناع الولد » .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 13 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي