عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ والأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ والأُمِّ فَأَمَّا الزَّوْجُ والإِخْوَةُ لِلأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّى اللَّه لَهُمْ شَيْئاً
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وتَرَكَتْ زَوْجَهَا وأَبَوَيْهَا وابْنَتَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً ولِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِيَ لِلِابْنَةِ لأَنَّه لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَه أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لأَنَّ الأَبَوَيْنِ لَا يُنْقَصَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً وأَنَّ
الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً
3 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ فَقَالَ لِي هَذَا سَمَاعِي مِنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ وقَرَأْتُه عَلَيْه فَإِذَا فِيه مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيه اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه وعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وأُمَّهَا وابْنَتَيْهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ولِلأُمِّ السُّدُسُ ولِلِابْنَتَيْنِ مَا بَقِيَ لأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَجُلَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا مَا بَقِيَ ولَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَى نَصِيبِ الرَّجُلِ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا وإِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ أُمّاً وأَباً وامْرَأَةً وابْنَةً فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ ولأَحَدِ الأَبَوَيْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ولِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ هِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى سِهَامِ الِابْنَةِ وأَحَدِ الأَبَوَيْنِ عَلَى
شرح
الحديث الثاني : صحيح .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : ولا تزاد المرأة " لا ينتقض هذا بما إذا اجتمع الزوج مع الأبوين ، ولم يكن حاجب فإنه حينئذ يكون نصيب الأم أكثر ، لأنه عليه السلام قال : " لو كان مكانها " وهذا لا ينافي كون نصيب الأنثى مع الاجتماع أكثر على أنه يمكن أن يكون المراد خصوص الأولاد .