بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِيرَ والدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ
2 - عَنْه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص كَسَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حُلَّةَ حَرِيرٍ فَخَرَجَ فِيهَا فَقَالَ مَهْلاً يَا أُسَامَةُ إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَه فَاقْسِمْهَا بَيْنَ نِسَائِكَ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ والدِّيبَاجِ فَقَالَ أَمَّا فِي الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ بِه وإِنْ كَانَ فِيه تَمَاثِيلُ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ
5 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ الشَّامِيِّ مَوْلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَنْه قَالَ قُلْتُ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَعْجَبَ إِلَى النَّاسِ مَنْ يَأْكُلُ الْجَشِبَ ويَلْبَسُ
الْخَشِنَ ويَتَخَشَّعُ فَقَالَ أمَا عَلِمْتَ أَنَّ يُوسُفَ ع نَبِيٌّ ابْنُ نَبِيٍّ كَانَ يَلْبَسُ أَقْبِيَةَ الدِّيبَاجِ مَزْرُورَةً بِالذَّهَبِ ويَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ آلِ فِرْعَوْنَ يَحْكُمُ فَلَمْ يَحْتَجِ النَّاسُ إِلَى لِبَاسِه وإِنَّمَا
شرح
ويدل ظاهرا على عدم جواز لبس الحرير للرجال مطلقا ، وعليه علماء الإسلام واتفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه ، وقطع أصحابنا بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب ، وقال في المعتبر : إنه عليه اتفاق علمائنا ، واختلف في بعض الأفراد كما مر تفسيره في كتاب الصلاة .
الحديث الثاني : ضعيف .
الحديث الثالث : موثق .
الحديث الرابع : مجهول .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
وقال في النهاية : الجشب : هو الغليظ الخشن من الطعام ، وكل بشع الطعم