احْتَاجُوا إِلَى قِسْطِه وإِنَّمَا يُحْتَاجُ مِنَ الإِمَامِ فِي أَنَّ إِذَا قَالَ صَدَقَ وإِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ وإِذَا حَكَمَ عَدَلَ إِنَّ اللَّه لَا يُحَرِّمُ طَعَاماً ولَا شَرَاباً مِنْ حَلَالٍ وإِنَّمَا حَرَّمَ الْحَرَامَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وقَدْ قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِه والطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ) *
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وغَيْرُه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه كَرِه أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ ويَكْرَه لِبَاسَ الْحَرِيرِ ولِبَاسَ الْقَسِّيِّ الْوَشْيِ ويَكْرَه لِبَاسَ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ
7 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ الأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ والدِّيبَاجِ فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ الْحَرِيرَ والدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الإِحْرَامِ
شرح
جشب انتهى . ولعله لم يكن في شرع يوسف عليه السلام لبس الحرير والذهب محرما ، ويحتمل أن يكون فعل ذلك تقية .
الحديث السادس : مجهول .
والمشهور جواز لبس الثوب المكفوف بالحرير ، ويظهر من ابن البراج المنع منه ، والقس بالفتح موضع بين العريش والفرما من أرض مصر منه الثياب القسية ، وقد يكسر أو هي القزية فأبدلت الزاي كذا في القاموس ، وفي النهاية : فيه " أنه نهي عن لبس القسي " هي ثياب من كتان مخلوط بحرير ، يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس ، يقال لها القس بفتح القاف وبعض أهل الحديث يكسرها وقيل : أصل القسي : القزي بالزاي منسوب إلى القز ، وهو ضرب من الإبريسم .
الحديث السابع : كالموثق .
الحديث الثامن : مرسل .