تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
بَابُ الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الأَخِ ولَا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ ولَا عَلَى الْخَالَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا وتُزَوَّجُ الْعَمَّةُ والْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الأَخِ وابْنَةِ الأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ولَا خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ والْخَالَةِ
شرح

باب المرأة تزويج على عمتها أو خالتها

الحديث الأول : موثق . وفي الجمع بين العمة مع بنت الأخ أو الخالة مع بنت الأخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات ، والمشهور بينهم حتى كاد أن يكون إجماعا جوازه ، لكن بشرط رضا العمة أو الخالة إذا زوج عليهما ابنة الأخ أو ، لكن يزوج العمة أو الخالة عليهما وإن كرهتا ، وفي مقابلة المشهور قولان نادران : أحدهما جواز الجمع مطلقا ، ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما ، والقول الثاني للصدوق في المقنع بالمنع مطلقا وإن أول كلامه بعض المتأخرين . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 182 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي