تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
صَدَقُوا ورَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَه عَلَى ثَلَاثٍ مُسْتَقْبِلَاتٍ وأَنَّ تِلْكَ الَّتِي طَلَّقَهَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ لأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَه فَوَقَّعَ ع بِخَطِّه لَا بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَه أَبَداً 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ودَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع وعَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً والَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وهُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَه أَبَداً والَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَه حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وتَزَوَّجَ
شرح
ونقل عن بعض فقهائنا قول بعدم الهدم ولم يذكر القائل به على التعيين ، والروايات غير مختلفة .

باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا

الحديث الأول : حسن والثاني مجهول . ويستفاد منه أحكام : الأول - إن الملاعنة لا تحل لزوجها أبدا ولا خلاف فيه بين الأصحاب . الثاني - إن الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم أي العدة والتحريم أو الأعم - لا تحل له أبدا ، وذكر الأصحاب أنه إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها فالعقد فاسد قطعا ، ثم إن كان عالما بالعدة والتحريم حرمت بمجرد العقد ، وإن كان جاهلا بالعدة أو التحريم لم تحرم إلا بالدخول ، وتلك الأحكام موضع نص ووفاق . الثالث - إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات مع تخلل المحلل لا تحل له أبدا ، ويشمل ظاهرا الطلاق العدي وغيره