تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
بَابُ تَحْلِيلِ الْمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِهَا ومَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الأَوَّلَ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه ثَلَاثاً ثُمَّ تَمَتَّعَ فِيهَا رَجُلٌ آخَرُ هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ قَالَ لَا 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَه حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه وتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أيَحِلُّ لَه أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْه 3 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَه حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ يُهْدَمُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ لِقَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فِي كِتَابِه : * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * وقَالَ هُوَ أَحَدُ الأَزْوَاجِ
شرح

باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول

الحديث الأول : حسن . ويدل على أن العقد المنقطع لا يكفي للتحليل وعليه الأصحاب . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . وعليه الفتوى . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . ويدل على أنه لا فرق في المحلل بين الحر والعبد ولذا قالوا : لو خيف عدم طلاق المحلل ، فالحيلة أن تزوج بعبد ثم ينقل إلى ملكها لينفسخ النكاح ، ويحصل بذلك التحليل لكن اعتبر الأكثر بلوغ المحلل لبعض الأخبار ، وقوي الشيخ في المبسوط والخلاف الاكتفاء بالمراهق .