تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
بَابُ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ إِيَّاكُمْ وذَوَاتِ الأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ لَه فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَه مِنْ هَؤُلَاءِ ولِي بِهَا حَاجَةٌ قَالَ فَتَلْقَاه بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا وانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا فَتَقُولُ لَه طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ فَدَعْهَا مِنْ حِينَ طَلَّقَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجْهَا فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ ابْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وقَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْه وأَعْجَبَه بَعْضُ شَأْنِهَا وقَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وقَدْ كَرِه أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُه فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع هُوَ الْفَرْجُ وأَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ ومِنْه يَكُونُ الْوَلَدُ ونَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا
شرح

باب تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة

الحديث الأول : مرسل . قوله عليه السلام : " فتلقاه بعد ما طلقها " أي مع الشاهدين كما سيأتي . الحديث الثاني : صحيح . واتفق الأصحاب على أن الطلاق المتعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعه وأنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنه يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة ويلغو الزائد ، فذهب الأكثر إلى الثاني ، وبه روايات وذهب المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأول .