بَابُ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ إِيَّاكُمْ وذَوَاتِ الأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ لَه فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَه مِنْ هَؤُلَاءِ ولِي بِهَا حَاجَةٌ قَالَ فَتَلْقَاه بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا وانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا فَتَقُولُ لَه طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ فَدَعْهَا مِنْ حِينَ طَلَّقَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجْهَا فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ
ابْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وقَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْه وأَعْجَبَه بَعْضُ شَأْنِهَا وقَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وقَدْ كَرِه أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُه فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع هُوَ الْفَرْجُ وأَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ ومِنْه يَكُونُ الْوَلَدُ ونَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا
شرح