تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
يُنْتَقَصُ قَالَ يُنْتَقَصُ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ أيَصْلُحُ لِي أَنْ أُوَاقِعَهَا ولَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا قَالَ يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَه وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِه حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْه فَلَا بَأْسَ
شرح
محمد بن جزك ، واختلف الأصحاب في قدر النقص فقيل : إنه ينقص منه شيء من غير تعيين اختاره الشيخ في النهاية ، وقيل : إنه ينقص السدس ذكره الراوندي ، لأنه الشيء في عرف الشرع ، وفيه أن لفظ الشيء لم يذكر في الرواية ، وقيل : إنه ينقص منه بنسبة ما بين مهر البكر والثيب اختاره ابن إدريس وجماعة ، وقيل : يرجع إلى رأي الحاكم ، والرواية تشتمل اشتراط بكارتها في العقد أو ذكرت قبل وجرى العقد على ذلك .

باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا

الحديث الأول : موثق . ويدل كالأخبار الآتية على أن الدخول لا يهدم العاجل كما هو المشهور ، وقد تقدم القول فيه . الحديث الثاني : حسن .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 165 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي