تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِه أَوِ ابْنَتِهَا 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا ولَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَه امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْه امْرَأَتُه إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ 2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وقَبَّلَ غَيْرَ أَنَّه لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الأُمِّ فَلَا بَأْسَ وإِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا
شرح

باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها

الحديث الأول : صحيح . وقال السيد ( ره ) : اتفق الأصحاب على أن الزنا اللاحق للعقد الصحيح لا بنشر حرمة المصاهرة ، سواء في ذلك الزنا بالعمة والخالة وغيرهما ، والأخبار الواردة بذلك مستفيضة جدا وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق لا أعلم بمضمونه قائلا ، واختلف في أن الزنا المتقدم على العقد هل ينشر حرمة لمصاهرة كالصحيح بمعنى تحريم ما حرمه الصحيح من الأم والبنت وتحريم موطوءة الابن على الأب وبالعكس ، فذهب الأكثر إلى أنه ينشر الحرمة كالصحيح ، قال المفيد والمرتضى وابن إدريس لا ينشر واختاره المحقق ، والمعتمد الأول ، للأخبار المستفيضة . انتهى ، ولعل مفهوم قوله عليه السلام : " أو أختها " غير معتبر على ما يفهم من كلام الأصحاب . الحديث الثاني : صحيح .