بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِه أَوِ ابْنَتِهَا
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا ولَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَه امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْه امْرَأَتُه إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وقَبَّلَ غَيْرَ أَنَّه لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الأُمِّ فَلَا بَأْسَ وإِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا
شرح