3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وأَدْخُلُ بِهَا ولَا أُعْطِيهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ يَكُونُ دَيْناً لَهَا عَلَيْكَ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَكُونُ عِنْدَه مَا يُعْطِيهَا فَيَدْخُلُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْه
بَابُ التَّزْوِيجِ بِالإِجَارَةِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع قَوْلُ شُعَيْبٍ ع * ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) * أَيَّ الأَجَلَيْنِ قَضَى قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِينَ قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِه قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ قُلْتُ لَه فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ويَشْتَرِطُ لأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ مُوسَى ع قَدْ عَلِمَ أَنَّه سَيُتِمُّ لَه شَرْطَه
شرح
الحديث الثالث : صحيح .