تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الرَّجُلَ ويَدْخُلُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَإِنْ خَرَجَ وعَلَى ذَكَرِه الْخَلُوقُ صَدَقَ وكَذَبَتْ وإِلَّا صَدَقَتْ وكَذَبَ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِه فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِكَ وإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَتَى امْرَأَتَه مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا 11 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه أَنَّه لَا يُجَامِعُهَا وادَّعَى أَنَّه يُجَامِعُهَا فَأَمَرَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع
شرح
الحديث التاسع : موثق . وقال في النهاية : التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء . الحديث العاشر : ضعيف على المشهور . وقال السيد ( ره ) : إذا ثبت العنن فإما أن يثبت تقدمه على العقد أو تجدده بعده قبل الوطء أو بعده ، فإن ثبت تقدمه على العقد ثبت لها الخيار إجماعا ، وإن تجدد بعد العقد وقبل الوطء فالمشهور جواز الفسخ به أيضا ، وربما لاح من كلام الشيخ في المبسوط عدمه ، وكذا الخلاف لو تجدد بعد الوطء لكن الأكثر هنا على عدم ثبوت الفسخ به ، وذهب المفيد وجماعة إلى أن لها الفسخ أيضا ، ثم الظاهر من عبارة جماعة من الأصحاب أنه يعتبر في العنن العجز عن وطئها ووطئ غيرها قبلا أو دبرا ، ويظهر من عبارة المفيد أن المعتبر عجزه عنها وإن قدر على وطئ غيرها والمصير إليه بعيد . الحديث الحادي عشر : مجهول .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 162 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي