پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 152

پدیدآورندگان:

ص۱۵۲
شرح
يمنع الوطء ، ويقال له العفل . وربما يظهر من كلام ابن دريد في الجمهرة تغايرهما ، فإنه قال : إن القرناء هي التي تخرج قرن رحمها قال : والاسم : القرن متحركة ، وقال في العفل إنه غلظ في الرحم . وقال في القاموس : العفل والعفلة محركتين شيء يخرج من قبل النساء وحياء الناقة كالأدرة من الرجال ، ولم يذكر القرن والأصح أنهما واحد . الحديث السابع : مرسل . قوله عليه السلام : " هو ضامن " حمل على ما بعد الدخول ، ومع ذلك المشهور أنه يرجع على المدلس كما سيأتي . الحديث الثامن : ضعيف . ويدل على أن العور ليس من العيوب كما سيأتي . الحديث التاسع : ضعيف على المشهور . ويدل على أن الحد على المرأة لا يوجب الرد كما هو المشهور ، وقد تقدم أن الصدوق في المقنع أفتى بأنه إذا زنت قبل دخول الزوج بها كان له ردها بذلك .