5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ لِهَذِه فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ مَا تُعْطِيهَا فَقَالَ مَا لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّه ص الْكَلَامَ فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ص فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ أتُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاه
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَه آبِقاً وبُرْداً حِبَرَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا قَالَ إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وكَانَتْ قَدْ عَرَفَتْه فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ ورَضِيَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وتَرُدُّ عَلَيْه خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ويَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا
شرح
الحديث الخامس : صحيح .
ومضمونه مشهور في طرق الخاصة والعامة واستفيد منه أحكام :
الأول - وقوع القبول من الزوج بلفظ الأمر ، واختلف في صحته ، فذهب ابن إدريس والعلامة في المختلف وجماعة إلى عدم الصحة ، ونزله الشهيد ( ره ) على أن الواقع من النبي صلى الله عليه وآله قائم مقام الإيجاب والقبول معا لثبوت الولاية .
واعترض عليه بأنه يشترط صدورهما معا من الولي ، ومنهم من نزله على أن الزوج قبل بعد إيجابه وإن لم ينقل وهو بعيد .
الثاني - تقديم القبول على الإيجاب .
الثالث - الفصل بين الإيجاب والقبول وهو خلاف المشهور ، وربما يوجه بأنها كانت من مصلحة العقد ، وإنما يضر الكلام الأجنبي ، ويظهر من التذكرة جواز التراخي بأكثر من ذلك ، فإنه اكتفى بصدورهما في مجلس واحد .