تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
بَابُ نَوَادِرَ فِي الْمَهْرِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ لَا يُجَاوِزْ حُكْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ ع اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ونَشّاً وهُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِه ورَضِيَتْ بِذَلِكَ قَالَ فَقَالَ مَا حَكَمَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ فَقُلْتُ لَه فَكَيْفَ لَمْ تُجِزْ حُكْمَهَا عَلَيْه وأَجَزْتَ حُكْمَه عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ لأَنَّه حَكَّمَهَا فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّه ص وتَزَوَّجَ عَلَيْه نِسَاءَه فَرَدَدْتُهَا إِلَى السُّنَّةِ ولأَنَّهَا هِيَ حَكَّمَتْه وجَعَلَتِ الأَمْرَ إِلَيْه فِي الْمَهْرِ ورَضِيَتْ بِحُكْمِه فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُكْمَه قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً 2 - الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
شرح

باب نوادر في المهر

الحديث الأول : مجهول . ويمكن أن يعد حسنا . والحكمان اللذان تضمنهما الخبر إجماعي . قوله : " فكيف " بيان وتعليل في الفرق وهو غير واضح ، ولعله يرجع إلى أنه لما حكمها فلو لم يقدر لها حد فيمكن أن تجحف وتحكم بما لا يطيق ، فلذا حد لها ، ولما كان خير الحدود ما حده رسول الله صلى الله عليه وآله جعل ذلك حده . الحديث الثاني : صحيح . وقال في النافع : لو مات الحاكم قبل الدخول فالمروي : لها المتعة . وقال السيد في شرح الرواية : هي رواية محمد بن مسلم ، وبها أفتى الشيخ في النهاية