ع هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ
10 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وآجِلٍ قَالَ الآجِلُ إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ
12 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْه فَقَالَ هُوَ الَّذِي أَسَرَّ
وكَانَ عَلَيْه النِّكَاحُ
13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَدْرِي مِنْ أَيْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِيبٍ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ فَخَطَبَهَا النَّبِيُّ ص وسَاقَ إِلَيْهَا عَنْه النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ
شرح
العقد ، والمشهور صحة العقد وأن حكمها في المهر حكم المفوضة .
الحديث العاشر : كالموثق . وبه أفتى الأصحاب .
الحديث الحادي عشر : موثق .
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " هو الذي أسر " إما لتقدمه كما هو الظاهر ، أو لأنه هو المقصود فلو كان الإعلان مقدما أيضا لم يعتبر ، لأنه لم يكن مقصودا ، والعقود إنما يتحقق بالقصود .
الحديث الثالث عشر : حسن .
قوله عليه السلام : " من أين صار مهور النساء " أي في العرف ، ويحتمل أن يكون ظن بعض أنه ذلك سنة لهذا الخبر ، أو المعنى أنه كيف عرف الناس أنه يجوز المهر أزيد من السنة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قرر ما فعله النجاشي ، ويحتمل أن يكون