9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالاً مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ وهُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْه ويَصِلُ مِنْه قَرَابَتَه ويَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَه مَا اكْتَسَبَ وهُوَ يَقُولُ : * ( إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ) * ( 1 ) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ ولَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ بِالْحَرَامِ فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَا يَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ
10 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ : * ( وقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناه هَباءً مَنْثُوراً ) * ( 2 ) فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ لأَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ الْقَبَاطِيِّ فَيَقُولُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ لَهَا كُونِي هَبَاءً وذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا شُرِعَ لَهُمُ الْحَرَامُ أَخَذُوه
بَابُ السُّحْتِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ
شرح
الحديث التاسع : موثق .
قوله عليه السلام : " فلا بأس " لعله محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال ولا المالك ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس ، ولعل فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى بني هاشم .
الحديث العاشر : ضعيف .
وقال الفيروزآبادي : القبط بالكسر : أهل مصر وإليهم تنسب الثياب القبطية بالضم على غير قياس ، وقد يكسر ، والجمع قباطي . وقباطي .
وقال : شرع لهم كمنع - سن ، وشرع بابا إلى الطريق تشريعا : فتحه .
باب السحت
الحديث الأول : صحيح . وقال الفيروزآبادي : غل غلولا : خان ، كأغل ، أو هو خاص بالفيء ، ولاهامش
( 1 ) هود : 114 .
( 2 ) الفرقان : 23 .