تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ غُلَّ مِنَ الإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وشِبْهُه سُحْتٌ والسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وثَمَنُ الْخَمْرِ والنَّبِيذِ الْمُسْكِرِ والرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّه الْعَظِيمِ وبِرَسُولِه ص 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وثَمَنُ الْكَلْبِ وثَمَنُ الْخَمْرِ ومَهْرُ الْبَغِيِّ والرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وأَجْرُ الْكَاهِنِ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ وأَجْرُ الزَّانِيَةِ وثَمَنُ الْخَمْرِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ
شرح
خلاف في تحريم الأمور المذكورة في الخبر . والسحت إما بمعنى المطلق الحرام أو الحرام الشديد الذي يسحت ويهلك ، وهو أظهر . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " وثمن الكلب " ظاهره تحريم بيع مطلق الكلب ، وخصه الأصحاب بما عدا الكلاب الأربعة . قال في المسالك : لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة ، لكن خصه الشيخ ( ره ) بالسلوقي ، كما لا خلاف في عدم صحة بيع كلب الهراش ، وهو ما خرج عن الكلاب الأربعة ، أي كلب الماشية ، والزرع ، والصيد ، والحائط ، ولم يكن جروا ، والأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه ، ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة ، وفي حكمها الجر والقابل للتعليم ، ولا يشترط في اقتنائها وجود ما أضيفت إليه ، وكلب الدار يلحق بكلب الحائط . الحديث الثالث : ضعيف . وحمل كسب الحجام على الكراهة كما عرفت .