عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَرْبَعَةٌ لَا يَجُزْنَ فِي أَرْبَعٍ الْخِيَانَةُ والْغُلُولُ والسَّرِقَةُ والرِّبَا لَا يَجُزْنَ فِي حَجٍّ ولَا عُمْرَةٍ ولَا جِهَادٍ ولَا صَدَقَةٍ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّه ثُمَّ حَجَّ فَلَبَّى نُودِيَ لَا لَبَّيْكَ ولَا سَعْدَيْكَ وإِنْ كَانَ مِنْ حِلِّه فَلَبَّى نُودِيَ لَبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ
4 - أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع
قَالَ كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ فِي الذُّرِّيَّةِ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالاً أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِه حَلَالاً وحَرَاماً وقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ ولَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْه والْحَرَامَ وقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّه جَلَّ اسْمُه رَضِيَ مِنَ الأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وسَائِرُ الأَمْوَالِ لَكَ حَلَالٌ
شرح
قوله عليه السلام : " أربعة " لعل التخصيص بالأربع لبيان أنه يصير سببا لحبط أجرها ، فإنه لا يجوز التصرف فيها بوجه .
الحديث الثالث : مرسل كالموثق .
ويدل على أن الحج بالمال الحرام غير مقبول ، فإذا اشترى ثوبي الإحرام أو الهدي بعينه كان الحج باطلا على المشهور ، وإلا كان صحيحا غير مقبول .
الحديث الرابع : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : " يبين " أي أثره من الفقر وسوء الحال .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " تصدق بخمس مالك " خصصه الأصحاب بما إذا جهل قدر الحرام ومالكه ، فلو عرفهما تعين الدفع إلى المالك بأجمعه ، ولو علم المالك ولم يعلم القدر صالحه ، ولو علم القدر خاصة وجبت الصدقة به وإن زاد عن الخمس . واختلفوا أيضا في أنه خمس أو صدقة والأخير أشهر .