قَالَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْجَوْزِ يَجِيءُ بِه الصِّبْيَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ وقَالَ هُوَ سُحْتٌ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ النِّثَارِ مِنَ السُّكَّرِ واللَّوْزِ وأَشْبَاهِه أيَحِلُّ أَكْلُه قَالَ يُكْرَه أَكْلُ مَا انْتُهِبَ
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الإِمْلَاكُ يَكُونُ والْعُرْسُ فَيُنْثَرُ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ حَرَامٌ ولَكِنْ مَا أَعْطَوْكَ مِنْه فَخُذْه
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ
الْمَيْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ
10 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ والْبَيْضِ ويُقَامِرُونَ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْه فَإِنَّه حَرَامٌ
شرح
ويدل على أن ما يؤخذ في القمار حرام كما هو المذهب .
الحديث السابع : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز النثر ، وقيل : يكره ويجوز الأكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله إلا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال .
الحديث الثامن : ضعيف .
وحمل على الكراهة أو على عدم دلالة القرائن على الإذن .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .
الحديث العاشر : ضعيف .