3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي النَّخْلَ لِيَقْطَعَه لِلْجُذُوعِ فَيَغِيبُ الرَّجُلُ ويَدَعُ النَّخْلَ كَهَيْئَتِه لَمْ يُقْطَعْ فَيَقْدَمُ الرَّجُلُ وقَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَقَالَ لَه الْحَمْلُ يَصْنَعُ بِه مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ كَانَ يَسْقِيه ويَقُومُ عَلَيْه
بَابٌ نَادِرٌ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ رَيَّانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ الأَرْضَ لِلَّه جَعَلَهَا وَقْفاً عَلَى عِبَادِه فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ مَا عِلَّةٍ أُخْرِجَتْ مِنْ يَدِه ودُفِعَتْ إِلَى غَيْرِه ومَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَه عَشْرَ سِنِينَ فَلَا حَقَّ لَه
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ
شرح
الحديث الثالث : صحيح على المشهور .
قوله عليه السلام : " إلا أن يكون " عمل به الشيخ في النهاية ، وقال : فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه ومراعاته كان له أجرة المثل ، وتبعه ابن البراج وهو قول ابن الجنيد .
وقال ابن إدريس : لا يستحق شيئا لأنه متبرع إلا أن يأمره صاحب النخل ، وعليه المتأخرون ، ولعل عدم ذكر الأجرة هنا لأنه كان للمالك أن يقطع النخل ، فلما لم يقطعه فكأنه رضي ببقائه مجانا ، والمشهور بين الأصحاب استحقاق الأجرة .
باب نادر
الحديث الأول : ضعيف .
الحديث الثاني : مجهول .
ولم أر قائلا بظاهر الخبرين إلا أن يحمل الأول على أنه إذا تركها وعطلها