الْمُسْلِمِينَ ومَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى فَلَا تُعْطُوه وكَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً وهُمُ الأَكَّارُونَ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ النُّزُولُ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُنْزَلُ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وأَجْرِهَا وأَجْرِ السِّمْسَارِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي
شرح
قوله عليه السلام : " ومن سألكم " الظاهر أيضا أنه خطاب إلى العمال ، أي إن أتاكم أحد ممن أحلته عليكم فطلب منكم فرعا زائدا على المقرر كما هو الشائع عند حكام الجور فلا تعطوه ، ويحتمل على بعد أن يكون هذا الخطاب متوجها إلى الرعايا .
الحديث الرابع : صحيح .
الحديث الخامس : حسن .
وظاهر الخبرين أن النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيام والمشهور بين الأصحاب عدم التقدير بمدة ، بل هو على ما شرط ، واستندوا باشتراط النبي صلى الله عليه وآله أكثر من ذلك وهو غير ثابت .
وقال في الدروس : يجوز اشتراط ضيافة مارة المسلمين كما شرط رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل أيلة أن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثا ، وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون .