الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ والضِّيَاعِ ويَأْخُذُ عَلَيْه الأَجْرَ قَالَ هَذِه أُجْرَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَه إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الأَرْضَ والْغُلَامَ والدَّارَ والْخَادِمَ ونَجْعَلُ لَه جُعْلاً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ قَالَ اشْتَرَيْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع جَارِيَةً فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَأَبَيْتُ فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا وقَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي
سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَه رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الأَرْضَ والدَّارَ والْغُلَامَ والْجَارِيَةَ ونَجْعَلُ لَه جُعْلاً قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
ويدل على جواز الأجرة على الدلالة من المشتري أو من البائع أو منهما .
قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لو نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع ، ولو نصب نفسه للشراء كان أجره على المشتري ، فإن كان ممن يبيع ويشتري كان له أجره على ما يبيع من جهة البائع ، وأجره على ما يشتري من جهة المبتاع .
وقال ابن إدريس : ليس قصد الشيخ في ذلك أن يكون في عقد واحد بائعا ومشتريا بل يكون تارة يبيع وتارة يشتري في عقدين ، لأن العقد لا يكون إلا بين الاثنين ، وليس بجيد لأنا نجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين .
الحديث الثاني : مجهول .
الحديث الثالث : صحيح .
ولعله كان مأمورا من قبله عليه السلام لا من البائع ، فلذا نهاه عن الأخذ من البائع أو أمره عليه السلام بذلك تبرعا ، والمشهور أنه لا يكون الأجرة إلا من أحد الطرفين وهو أحوط .
الحديث الرابع : صحيح .