5 - وعَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع وغَيْرِه عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالُوا قَالا
لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا هُوَ يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ وإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الأَجِيرِ
بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ ولَا يُبْضِعَه بِضَاعَةً ولَا يُودِعَه وَدِيعَةً ولَا يُصَافِيَه الْمَوَدَّةَ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَرِه مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ والْمَجُوسِيِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً لَا يَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ
شرح
الحديث الخامس : صحيح .
وقال في النهاية : السمسار هو القيم بالأمر الحافظ له ، وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري ، متوسطا لإمضاء البيع ، والسمسرة البيع والشراء .
باب مشاركة الذمي
الحديث الأول : صحيح . ويدل على كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه ومصافاته ، ولا يبعد في الأخير القول بالحرمة ، بل هو الظاهر لقوله تعالى : « لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » ( 1 ) والإبضاع أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .هامش
( 1 ) المجادلة : 22 .