2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ أَرْضَ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا عَمَرُوهَا وأَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وعَنِ السَّابَاطِيِّ وعَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ إِنَّه إِذَا كَانَ ذَلِكَ انْتُزِعَتْ مِنْكَ أَوْ
تُؤَدِّيَ عَنْهَا مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ قَالَ عَمَّارٌ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدُّونَ قَالَ وسَأَلَه رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ
شرح
أدفع للنزاع وأقرب إلى الصحة .
وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر أن المراد القسم الذي هو فيء للمسلمين ، والمراد من قوله " يشارطهم " تعيين قدر الأجرة .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " فهي لهم " يحتمل أن يكون المراد بها ما كانت مواتا وقت الفتح فيملكونها على المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا كانت محياة فتكون من المفتوحة عنوة ، فالمراد بقوله " هي لهم " أنهم أحق بها ، ويملكون آثارهم فيها وإنما يبيعونها تبعا لآثارها .
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : " إذا كان ذلك " أي ظهور الحق وقيام القائم عليه السلام ثم جوز عليه السلام له شراءها ، لأن له الولاية عليها ، وعلل بأن لك من الحق في الأرض بعد ظهور دولة الحق في الأرض أكثر من ذلك ، فلذلك جوزنا لك ذلك .
الحديث الرابع : صحيح .
قوله عليه السلام : " تؤدي عنها " أي الخراج لا الجزية .