وبَنَاهَا وتَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ ألَه ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ ولَكِنْ يَسُدُّ بَابَه ويَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ ويَسُدُّ بَابَه فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِيقِ بَيْعَه فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِه وإِلَّا فَهُوَ طَرِيقُه يَجِيءُ حَتَّى يَجْلِسَ عَلَى ذَلِكَ الْبَابِ
10 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
الشُّفْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ
11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ ولَا فِي نَهَرٍ ولَا فِي طَرِيقٍ
شرح
أصل الدار القسمة ، وربما قيل باشتراط قبول الطريق القسمة في الموضعين ، وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين كون الدار وما في معناها مقسومة بعد أن كانت مشتركة ومنفردة من أصلها ، بل في الثانية تصريح بعدم الاشتراك حيث قال : فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها ، وبهذا صرح في التذكرة أيضا وهو الظاهر ، ويظهر من المصنف وجماعة اعتبار حصول الشركة في الأصل .
الحديث العاشر : موثق .
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " ولا في نهر " حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيقة لا تقبل القسمة .
قال المحقق : في ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته تردد أشبهه أنها لا تثبت ، ويعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرر لا يجبر على القسمة .
وقال في المسالك : اشتراط كونه مما يقبل القسمة الإجبارية هو المشهور ، واحتجوا عليه برواية طلحة بن زيد وبرواية السكوني ، وأنه لا شفعة في السفينة