5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّه ص فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ولأَهْلِ الزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ
شرح
مهزور ، ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه أنه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة ، وذكر أنها كلمة فارسية ، وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسية : الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه . انتهى .
والظاهر تقديم المعجمة كما هو المضبوط في كتب الحديث واللغة للخاصة والعامة ، ثم الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق ، لا قبة القدم ، لأنها موضع الشراك ، فلا يحصل الفرق ، ولعله على هذا لا تنافي بين الخبرين كما فهمه الصدوق رحمه الله .
ثم اعلم أن الشيخ في النهاية وابن سعيد في الجامع تبعا الروايات ولم يذكر الشجر ، وقال أكثر المتأخرين : للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : لا يخفى ضعف سنده وعدم تعرضه للشجر غير النخل ، لكن العمل به مشهور انتهى . والأولى متابعة الروايات .
وقال في الدروس : تقسم سيل الوادي المباح والعين المباحة على الضياع ، فإن ضاق عن ذلك وتشاحوا بدئ بمن أحياها أولا ، فإن جهل فيمن يلي الفوهة بضم الفاء وتشديد الواو ، فللزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى المحيي ثانيا ، أو الذي يلي الفوهة مع جهل السابق ولو لم يفضل عن صاحب النوبة شيء فلا شيء للآخر ، بذلك قضى النبي صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور بالزاي أولا ثم الراء وهو بالمدينة الشريفة .
الحديث الخامس : ضعيف .
الحديث السادس : مجهول .