أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَه الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِه أيَبِيعُ شِرْبَه قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَه بِوَرِقٍ وإِنْ شَاءَ بَاعَه بِكَيْلِ حِنْطَةٍ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّه ص - عَنِ النِّطَافِ والأَرْبِعَاءِ قَالَ والأَرْبِعَاءُ أَنْ يُسَنَّى مُسَنَّاةٌ فَيُحْمَلَ الْمَاءَ
شرح
الماء ، مع أنه قائل بجواز بيع ماء العين والبئر وبيع جزء مشاع منه .
وقال في المسالك : ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا لانضباطهما ، فكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا ، وأما بيع ماء البئر والعين أجمع فالأشهر منعه ، لكونه مجهولا ، وكونه يزيد شيئا فشيئا ، فيختلط المبيع بغيره .
وفي الدروس : جوز بيعه على الدوام ، سواء كان منفردا أم تابعا للأرض ، وينبغي جواز الصلح لأن دائرته أوسع .
الحديث الثاني : موثق كالصحيح .
قال الشيخ في النهاية : إذا كان للإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه جاز أن يبيعه بذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو غير ذلك ، وكذلك إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية بعملها ، ولزمه عليها مؤنة ثم استغنى عن الماء جاز له بيعه ، والأفضل أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه ، وهذه هي النطاف والأربعاء التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها .
وقال في الدروس : يجوز بيع الماء المملوك إن فضل عن حاجة صاحبه ، ولكنه يكره وفاقا للقاضي والفاضلين .
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف في ماء البئر : إن فضل عنه شيء وجب بذله لشرب السابلة والماشية لا لسقي الزرع وهو قول ابن الجنيد لقوله عليه السلام