إِلَى مَائِه فَيَسُوقُه إِلَى الأَرْضِ فَيَسْقِيه الْحَشِيشَ وهُوَ الَّذِي حَفَرَ النَّهَرَ ولَه الْمَاءُ يَزْرَعُ بِه مَا شَاءَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَه فَلْيَزْرَعْ بِه مَا شَاءَ ويَبِيعُه بِمَا أَحَبَّ - قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ وسَائِرِ الْحَصَائِدِ فَقَالَ حَلَالٌ فَلْيَبِعْه إِنْ شَاءَ
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه الدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ بَيْعِ الْكَلأِ والْمَرَاعِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه قَدْ حَمَى رَسُولُ اللَّه ص النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ
بَابُ بَيْعِ الْمَاءِ ومَنْعِ فُضُولِ الْمَاءِ مِنَ الأَوْدِيَةِ والسُّيُولِ
1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ عَنْ
شرح
قوله عليه السلام : " حلال " إذا الظاهر أنه يتحقق الإحياء بمثل هذا ، لأنه أجرى فيها الماء مع أنه يمكن حمله على بيع الحاصل بعد الحيازة أو الصلح عن أولوية التحجير .
الحديث الخامس : ضعيف .
قوله عليه السلام : " قد حمى " قال في المغرب : في الحديث " حمى رسول الله صلى الله عليه وآله غرز النقيع لخيل المسلمين " وهي بين مكة والمدينة والباء تصحيف قديم . والعرز بفتحتين نوع من التمام ، وقال الوالد العلامة ( ره ) : الظاهر أنه محمول على التقية ، فإن الراوي معلم ولد السندي بن شاهك لعنه الله ، والعامة يجوزون للملوك الحمى ، وعندنا أنه لا يجوز إلا للمعصوم .