تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِه فَعَمَرَهَا وأَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ولَه مَا أَكَلَ حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا ويَمْنَعَهَا ويُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّه ص ومَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّه يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ ويَتْرُكُ الأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدْءاً لَمْ يَسْبِقْه إِلَيْه أَحَدٌ وأَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه قَضَاءً مِنَ اللَّه ورَسُولِه ص بَابُ الشُّفْعَةِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الشُّفْعَةُ لِكُلِّ شَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ دَارٍ فِيهَا دُورٌ وطَرِيقُهُمْ وَاحِدٌ فِي عَرْصَةِ الدَّارِ فَبَاعَ
شرح
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .

باب الشفعة

الحديث الأول : ضعيف . ويدل على أنه يشترط في الشفعة عدم القسمة بل على وحدة الشريك أيضا . الحديث الثاني : حسن . ويدل على ثبوت الشفعة مع الشركة في الطريق وإن كان مقسوما كما ذكره الأصحاب . قال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن لا شفعة في المقسوم واستثنوا منه ما إذا اشترك في الطريق أو الشرب وباع الشريك نصيبه من الأرض ، ونحوها ذات الطريق والشرب وضمها أو أحدهما إليها فإن الشفعة حينئذ تثبت في مجموع المبيع وإن كان بعضه غير مشترك ، ولو أفرد الأرض أو الدار بالبيع فلا شفعة ، ولو عكس ثبت الشفعة