شرح
وقال في التحرير : إذا شرط الخراج على العامل وكان قدرا معلوما جاز ، وكان لازما له ، وإن زاد السلطان كانت الزيادة على المالك ، ولم يتعرض الشيخ لتطرق الجهالة ، وفي تسويق اشتراطه إشكال ، ومعه يكون الخراج بأجمعه على العامل .
قوله : " وهي لك ثلاث سنين " يمكن حمله على الجعالة في العمل بحاصل الملك فلا تضر الجهالة ، أو على أن يؤجره الأرض بشيء ثم يستأجره للعمل بذلك ، الشيء والأول أظهر .
الحديث الثالث : حسن .
وكأنه استأجره لإعمال معلومة من تنقية القنوات وكرى الأنهار ، والعمل في الأرض وغيرها ، وجعل وجه الإجارة منفعة الأرض أو أجرة مثلها ولما كان بعقد القبالة لا تضر الجهالة ، ويمكن حمله على الجعالة .
وقال الفاضل الأسترآبادي : كأنه إشارة إلى قبالة متعارفة في بلد الراوي أو غيره ، وليس المقصود حصر القبالة في ذلك .
الحديث الرابع : موثق .
قال المحقق : للزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره ، ولا يتوقف