قَدْ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ الأَرْضِ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ فَلَا يَعْرِضُ لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى أَصْحَابِ الأَرْضِ مَا فِي أَيْدِي الدَّهَاقِينِ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ قَرْيَةٍ لأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وعَلَيْهِمْ خَرَاجٌ فَاعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَيَّ فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وقَرْيَتَهُمْ عَلَى أَنْ أَكْفِيَهُمُ السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ
شرح
قوله عليه السلام : " فلا يعرض " قال الوالد العلامة قدس سره : الغرض أنه إذا زارع عاملا قرية خربة وشرط على أصحابها أنه إن رم دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم قبل المرمة أو قبل الإجارة ، فإذا رمها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة أجرة الدور ، فبين عليه السلام قاعدة كلية وهي أنه إذا استأجر الأرض أو زارعها فإن القبالة يشمل ما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي ، ولا يدخل فيه الدور والبيوت ، سيما ما كان في أيدي الأكرة إلا أن يذكر الدور مع المزرعة ، وعمل به الأصحاب .
الحديث الخامس : مجهول .
قوله عليه السلام : " لا بأس بذلك " لأنه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم ، ولو كان من أرض الخراج فكل من قام بعمارتها فهو أحق بها .