ولِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً ولَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الأَرْضَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ولِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ
بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وغَيْرِه فِي الْمُزَارَعَةِ والشُّرُوطِ بَيْنَهُمَا
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
شرح
بإزاء البذر ، وثلث بإزاء البقر ، فالنهي لشائبة الربا في البذر .
وقال العلامة في المختلف بالكراهة ، وابن البراج وابن الجنيد ذهبا إلى الحرمة ولا يخلو من قوة .
وقال العلامة في المختلف : قال ابن الجنيد : ولا بأس باشتراك العمال بأموالهم وأبدانهم في مزارعة الأرض وإجارتها إذا كان على كل واحد قسط من المؤنة والعمل وله جزء من الغلة ، ولا تقول ثلث للبذر ، وثلث للبقر ، وثلث للعمل ، لأن صاحب البذر يرجع إليه بذره ، وثلث الغلة من الجنس ، وهذا ربا ، فإن جعل البذر دينار جاز ذلك .
وقال ابن البراج : لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ، ولعلهما اعتمدا في ذلك على رواية أبي الربيع عن الصادق عليه السلام " لا يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام " والوجه الكراهة ، ولا ربا هنا إذا الربا إنما يثبت في البيع خاصة .
الحديث السادس : حسن .