تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ولِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً ولَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الأَرْضَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ولِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وغَيْرِه فِي الْمُزَارَعَةِ والشُّرُوطِ بَيْنَهُمَا 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
شرح
بإزاء البذر ، وثلث بإزاء البقر ، فالنهي لشائبة الربا في البذر . وقال العلامة في المختلف بالكراهة ، وابن البراج وابن الجنيد ذهبا إلى الحرمة ولا يخلو من قوة . وقال العلامة في المختلف : قال ابن الجنيد : ولا بأس باشتراك العمال بأموالهم وأبدانهم في مزارعة الأرض وإجارتها إذا كان على كل واحد قسط من المؤنة والعمل وله جزء من الغلة ، ولا تقول ثلث للبذر ، وثلث للبقر ، وثلث للعمل ، لأن صاحب البذر يرجع إليه بذره ، وثلث الغلة من الجنس ، وهذا ربا ، فإن جعل البذر دينار جاز ذلك . وقال ابن البراج : لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ، ولعلهما اعتمدا في ذلك على رواية أبي الربيع عن الصادق عليه السلام " لا يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام " والوجه الكراهة ، ولا ربا هنا إذا الربا إنما يثبت في البيع خاصة . الحديث السادس : حسن .

باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما

الحديث الأول : مجهول . وما اشتمل عليه موافق للمشهور ، قال في التحرير : لو شرط أحدهما قفيزا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 346 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي