الأَرْضَ فَيَقُولُ اعْمُرْهَا وهِيَ لَكَ ثَلَاثُ سِنِينَ أَوْ خَمْسُ سِنِينَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّه قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْكَ والأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّه مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ قُسِمَ عَلَى الشَّطْرِ وكَذَلِكَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّه ص - أَهْلَ خَيْبَرَ حِينَ أَتَوْه فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا ولَهُمُ النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ الْقَبَالَةُ أَنْ تَأْتِيَ الأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَتَعْمُرَهَا وتُؤَدِّيَ مَا خَرَجَ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِه
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ والْبَقَرُ وتَكُونُ الأَرْضُ والْمَاءُ والْخَرَاجُ والْعَمَلُ عَلَى الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِه قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الْمُزَارَعَةِ قُلْتُ الرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي الأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ طَعَاماً أَوْ غَيْرَه فَيَأْتِيه رَجُلٌ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا الْبَذْرِ الَّذِي زَرَعْتَه فِي الأَرْضِ ونِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ وأَشْرِكْنِي فِيه قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ وإِنْ كَانَ الَّذِي يَبْذُرُ فِيه لَمْ يَشْتَرِه بِثَمَنٍ وإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ كَانَ عِنْدَه قَالَ فَلْيُقَوِّمْه قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ فَلْيَأْخُذْ نِصْفَ الثَّمَنِ ونِصْفَ النَّفَقَةِ ويُشَارِكُه
بَابُ قَبَالَةِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وجِزْيَةِ رُؤُوسِهِمْ ومَنْ يَتَقَبَّلُ الأَرْضَ مِنَ السُّلْطَانِ فَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِه
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَه قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ ولَه فِيهَا عُلُوجٌ ذِمِّيُّونَ يَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ الْجِزْيَةَ فَيُعْطِيهِمْ يُؤْخَذُ مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ ومِنْ بَعْضِهِمْ ثَلَاثُونَ وأَقَلُّ وأَكْثَرُ فَيُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ السُّلْطَانَ ثُمَّ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي السُّلْطَانَ قَالَ هَذَا حَرَامٌ
شرح
على إذن المالك لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لم تجز المشاركة إلا بإذنه .
وقال في المسالك : اشترط بعضهم في جواز مزارعة غيره كون البذر منه ليكون تمليك الحصة منوطا به ، وهو حسن في المزارعة أما المشاركة فلا لأن المراد بها أن يبيع بعض حصته في الزرع مشاعا بعوض معلوم ، وهذا لا مانع منه بخلاف ابتدائه المزارعة ، إذ لا حق له حينئذ إلا العمل ، وبه يستحق الحصة مع احتمال الجواز مطلقا .