2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا افْتَتَحَ خَيْبَرَ تَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ فَلَمَّا بَلَغَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّه بْنَ رَوَاحَةَ إِلَيْهِمْ فَخَرَصَ عَلَيْهِمْ فَجَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالُوا لَه إِنَّه قَدْ زَادَ عَلَيْنَا فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّه فَقَالَ مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ قَالَ قَدْ خَرَصْتُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ فَإِنْ شَاؤُوا يَأْخُذُونَ بِمَا خَرَصْنَا وإِنْ شَاؤُوا أَخَذْنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ والأَرْضُ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تُقَبِّلِ الأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ ولَكِنْ بِالنِّصْفِ والثُّلُثِ والرُّبُعِ والْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِه وقَالَ لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ والرُّبُعِ والْخُمُسِ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ أَنَّه قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ فَيَزْرَعُ أَرْضَ غَيْرِه فَيَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وثُلُثٌ لِلأَرْضِ قَالَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً مِنَ الْحَبِّ والْبَقَرِ ولَكِنْ يَقُولُ ازْرَعْ فِيهَا كَذَا وكَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وإِنْ شِئْتَ ثُلُثاً
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْه لِلْبَذْرِ ثُلُثاً
شرح
الحديث الثاني : صحيح .
الحديث الثالث : حسن .
الحديث الرابع : صحيح .
الحديث الخامس : صحيح .
قوله عليه السلام : " فإنما يحرم الكلام " لأنه إذا حسب المجموع وزارعه عليه ولم يسم البذر والبقر حل ، وإن سمى حرم ، مع أن مال الأمرين إلى واحد ، والمقدار واحد ، وقوله " للبذر ثلثا وللبقر ثلثا " يحتمل وجهين . أحدهما أن يكون اللام للتمليك فالنهي لكونهما غير قابلين للملك ، وثانيهما أن يكون المعنى ثلث