25 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى والسَّيْفِ الْحَدِيدِ الْمُمَوَّه يَبِيعُه بِالدَّرَاهِمِ قَالَ نَعَمْ وبِالذَّهَبِ وقَالَ إِنَّه يُكْرَه أَنْ يَبِيعَه بِنَسِيئَةٍ وقَالَ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ
26 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع جَامٌ فِيه ذَهَبٌ وفِضَّةٌ أَشْتَرِيه بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِه فَلَا وإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى تَخْلِيصِه فَلَا بَأْسَ
27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَه تَجِيئُنِي الدَّرَاهِمُ بَيْنَهَا الْفَضْلُ فَنَشْتَرِيه بِالْفُلُوسِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ ولَكِنِ انْظُرْ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا فَزِنْ نُحَاساً وزِنِ الْفَضْلَ فَاجْعَلْه مَعَ الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ
و
شرح
الحديث الخامس والعشرون : كالموثق .
الحديث السادس والعشرون : مجهول .
قوله عليه السلام : " وإن لم تقدر على تخليصه " هو خلاف المشهور ، وحمله على ما إذا علم أو ظن زيادة الثمن على ما فيه من جنسه بعيد ، وعلى هذا الحمل تكون النهي في الشق الأول على الكراهة .
قال المحقق ( ره ) : الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير الجنس وإن زاد ، وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع بالذهب ولا بالفضة ، وبيعت بهما أو بغيرهما وإن لم يمكن وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقل ، وإن تساويا بيعت بهما .
وقال في المسالك : منعه من بيعه بأحدهما على تقدير إمكان التخليص لا وجه له ، بل يجوز حينئذ بيعه بهما وبأحدهما وبغيرهما سواء أمكن التخليص أم لا إذا علم زيادة الثمن على جنسه بما يتمول .
الحديث السابع والعشرون : موثق .
قوله عليه السلام : " فقال : لا " ليس في بعض النسخ " يجوز " موافقا لنسخ التهذيب