18 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَبِي اشْتَرَى أَرْضاً واشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُعْطِيَه وَرِقاً كُلُّ دِينَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ
19 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع آتِي الصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِي مِنْه الدَّنَانِيرَ فَيَزِنُ لِي بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِّي ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْه مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ ولَكِنْ لَا تَزِنْ أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ
20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلصَّائِغِ صُغْ لِي
شرح
الحديث الثامن عشر : حسن .
قوله عليه السلام : " ورقا كل دينار " هذا يحتمل وجهين :
الأول - أن يكون المساومة على الدينار ، ثم يشترط عليه أن يبذل مكان كل دينار عشرة دراهم ، أو يوقع البيع على الدينار أيضا ثم يحول ما في ذمته إلى الدراهم بتلك النسبة .
الثاني - أن يكون البيع بالدراهم ويشترط عليه أن يعطي دراهم تكون عشرة منها في السوق بدينار ، فيكون ذكر هذا التعيين نوع الدرهم .
قال في الدروس : لو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صح مع العلم لا مع الجهل .
الحديث التاسع عشر : صحيح .
الحديث العشرون : مجهول .
وبه أفتى بعض الأصحاب مقتصرين على ما في الرواية ، ومنهم من عداه إلى غيره .
قال في المسالك : قد اختلفوا في تنزيل هذه الرواية والعمل بمضمونها