تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
22 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه مَوْلَى عَبْدِ رَبِّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وفِيه ذَهَبٌ وفِضَّةٌ وصُفْرٌ جَمِيعاً كَيْفَ نَشْتَرِيه فَقَالَ تَشْتَرِيه بِالذَّهَبِ والْفِضَّةِ جَمِيعاً 23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالنَّقْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ بَيْعِه بِالنَّسِيئَةِ فَقَالَ إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِه فَلَا بَأْسَ بِه أَوْ لَيُعْطِي الطَّعَامَ 24 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِيعُه فَمَا أَصْنَعُ بِه قَالَ تَصَدَّقْ بِه فَإِمَّا لَكَ وإِمَّا لأَهْلِه قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ فِيه ذَهَباً وفِضَّةً وحَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَبِيعُه قَالَ بِعْه بِطَعَامٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيه مِنْه قَالَ نَعَمْ
شرح
الحديث الثاني والعشرون : مجهول . وفي أكثر النسخ عبد الله فضعيف . الحديث الثالث والعشرون : صحيح . قوله عليه السلام : " لا بأس به " حمل على ما إذا كان الثمن زائدا على الحلية إذا كان البيع بالجنس ، وقوله أو ليعطي الطعام أي إذا أراد نسيئة الجميع . الحديث الرابع والعشرون : ضعيف . وقال المحقق ( ره ) : تراب الصياغة تباع بالذهب والفضة جميعا ، أو بعرض غيرهما ثم يتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون . وقال في المسالك : فلو تميزوا بأن كانوا منحصرين رده إليهم ، ولو كان بعضهم معلوما فلا بد من محاللته ولو بالصلح ، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته ، ولو دلت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه .