الرَّجُلِ قَالَ ذَلِكَ لَه ولَيْسَ لَه أَنْ يَشْتَرِيَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ولَيْسَ عَلَى غَيْرِه أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِلَّا بِالْقِيمَةِ
3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا يَشْتَرِيَانِ ويَبِيعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا فَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَخَرَجَ هَذَا يَعْدُو إِلَى مَوْلَى هَذَا وهَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وهُمَا فِي الْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدِ وذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَى مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدِ الآخَرَ وانْصَرَفَا إِلَى مَكَانِهِمَا وتَشَبَّثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِه وقَالَ لَه أَنْتَ عَبْدِي قَدِ اشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيِّدِكَ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا يُذْرَعُ الطَّرِيقُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ الَّذِي سَبَقَ الَّذِي هُوَ أَبْعَدُ وإِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُوَ رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا جَاءَا سَوَاءً وافْتَرَقَا سَوَاءً إِلَّا أَنْ يَكُونَ
شرح
من قيمتها يوم التقويم ، وثمنها ، واختاره الشيخ .
وقال في المسالك : أوجب الشيخ تقويمها بنفس الوطء استنادا إلى رواية ابن سنان ، والأقوى ما اختاره المحقق من عدم التقويم إلا بالإحبال ، إذ به يصير أم ولد فتقوم عليه .
قوله عليه السلام : " أن يشتريها " أي لا يلزم أكثر من القيمة ولو كان الثمن أكثر كما كان الواطئ يلزم ذلك .
الحديث الثالث : ضعيف وآخره مرسل .
وأشار في الدروس : إلى مضمون الروايتين ثم قال : هذا مبني على الشراء لأنفسهما إذا ملكنا العبد ، أو الشراء بالإذن وقلنا ينعزل المأذون لخروجه عن الملك ، إلا أنه يصير فضوليا فيلحقه إمكان الإجازة ، ولو كانا وكيلين وقلنا بعدم الانعزال صحا معا ، وفي النهاية : لو علم الاقتران أقرع ، ورده ابن إدريس بأن القرعة لاستخراج المبهم ، ومع الاقتران لا إبهام بل يبطلان ، وأجاب المحقق بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع ، ويشكل بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة ، وإلا لزم التكليف بالمحال .