والْبَرَصُ والْقَرَنُ فَمَنِ اشْتَرَى فَحَدَثَ فِيه هَذِه الأَحْدَاثُ فَالْحُكْمُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِه إِلَى تَمَامِ السَّنَةِ مِنْ يَوْمَ اشْتَرَاه
17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وغَيْرُه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ
يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ والْجُذَامِ والْبَرَصِ فَقُلْنَا كَيْفَ يُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ قَالَ هَذَا أَوَّلُ السَّنَةِ فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً بِه شَيْءٌ مِنْ هَذِه الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وبَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ رَدَدْتَه عَلَى صَاحِبِه فَقَالَ لَه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَالإِبَاقُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ الإِبَاقُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّه كَانَ أَبَقَ عِنْدَه ورُوِيَ عَنْ يُونُسَ أَيْضاً
أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ والْجُذَامِ والْبَرَصِ سَنَةٌ ورَوَى الْوَشَّاءُ أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَحْدَه إِلَى سَنَةٍ
بَابٌ نَادِرٌ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وكَانَ عِنْدَه عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي
شرح
الحديث السابع عشر : صحيح ، والسندان الآخران مرسلان .
قوله عليه السلام : " هذا أول السنة " أي إذا كان البيع في أول المحرم لأنه أول السنة عرفا ، والمراد انتهاء ذي الحجة ، واحتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهرا بعيد .
قوله عليه السلام : " ليس الإباق " لا خلاف في أن الإباق الكائن عند البائع عيب ، وظاهر . الأكثر الاكتفاء بالمرة ، وشرط بعض الأصحاب الاعتياد فلا يكون إلا بمرتين ، وهذا الخبر بظاهره يدل على الأول .