أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَه فَالسَّابِقُ هُوَ لَه إِنْ شَاءَ بَاعَ وإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ولَيْسَ لَه أَنْ يُضِرَّ بِه وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى
إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ سَوَاءً يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ بِه كَانَ عَبْدَه
بَابُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ ذَوِي الأَرْحَامِ مِنَ الْمَمَالِيكِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ - عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ
أُتِيَ رَسُولُ اللَّه ص بِسَبْيٍ مِنَ الْيَمَنِ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ فَبَاعُوا جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ كَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ص سَمِعَ بُكَاءَهَا فَقَالَ مَا هَذِه الْبُكَاءُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه احْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَتَهَا فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا فَأُتِيَ بِهَا وقَالَ بِيعُوهُمَا جَمِيعاً أَوْ أَمْسِكُوهُمَا جَمِيعاً
شرح
قوله عليه السلام : " كان عبده " الضمير راجع إلى الآخر المعلوم بقرينة المقام وفي التهذيب " عبدا للآخر " ( 1 ) .
باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك
الحديث الأول : حسن كالصحيح . وقال في الدروس : اختلف في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين وقيل : إلى بلوغ سنتين وقيل : إلى بلوغ مدة الرضاع ، ففي رواية سماعة يحرم إلا برضاهم وأطلق المفيد والشيخ في الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع ، وهو ظاهر الأخبار ، وطرد الحكم في أم الأم ، وابن الجنيد طرده في من يقوم مقام الأم في الشفقة ، وهو أفسد البيع في السبايا ، وكره ذلك في غيرهم ، والحليون على كراهة التفرقة وتخصيص ذلك بالأم ، وهو فتوى الشيخ في العتق من النهاية ، وقال في الجامع : لا يفرق بين الأخوين والأختين والأخ والأخت ، والأم وولدها ، إلا بطيب نفسها ،هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ص 72 ح 24 .