تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِي بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لَيْسَ بِه بَأْسٌ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لأَهْلِ السُّوقِ وقَدْ قَوَّمُوه عَلَيْه قِيمَةً فَيَقُولُونَ بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ولَكِنْ لَا يَبِيعُهُمْ مُرَابَحَةً 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع وغَيْرِه عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مُسَمًّى إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الأُجَرَاءِ 5 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي بِالأَجْرِ فَيُدْفَعُ إِلَيْه الْوَرِقُ ويُشْتَرَطُ عَلَيْه أَنَّكَ إِنْ تَأْتِي بِمَا تَشْتَرِي فَمَا شِئْتُ تَرَكْتُه فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ فَيَقُولُ خُذْ مَا رَضِيتَ ودَعْ مَا كَرِهْتَ قَالَ لَا بَأْسَ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ
شرح
علي فيه بكذا ففعل التاجر كذلك غير أنه لم يواجبه البيع ، ولا ضمن هو الثمن ثم باع الواسطة بزيادة على رأس المال والثمن كان ذلك للتاجر ، وله أجرة المثل لا أكثر من ذلك ، ولو كان قد ضمن الثمن كان له ما زاد على ذلك من الربح ، ولم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الذي قرره . الحديث الثالث : مجهول . الحديث الرابع : صحيح . قوله عليه السلام : " إنما يشتري " أي يعمل عملا يستحق الأجرة والجعل بإزائه أو المعنى أنه لا بد من توسطه بين البائع والمشتري لاطلاعه على القيمة بكثر المزاولة . الحديث الخامس : مرسل كالموثق . الحديث السادس : مجهول .